السيد حسن الطباطبائي

228

كتاب الحج

فالظن الحاصل من قول أهل الخبرة ، ومع عدمه أيضا فاللازم الذهاب إلى الميقات أو الإحرام من أول موضع احتماله واستمرار النية والتلبية إلى آخر مواضعه . ولا يضر احتمال كون الإحرام قبل الميقات حينئذ مع أنه لا يجوز ( 1 ) ، لأنه لا بأس به إذا كان بعنوان الاحتياط . ولا يجوز اجراء أصالة عدم الوصول إلى المحاذاة أو أصالة عدم وجوب الإحرام ، لأنهما لا يثبتان كون ما بعد ذلك محاذاة ،

--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 5 من أبواب المواقيت ح 1 .